فهرس الكتاب
-مالك [106] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. عبد الرزاق [946] عن ابن جريج قال أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال وكانت عائشة تقوله. ابن أبي شيبة [956] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. رواه البيهقي [814] من طريق ابن نمير عن عبيد الله به. ابن المنذر [561] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن عبيد الله به. الطحاوي [346] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: إذا خلف الختان الختان فقد وجب الغسل اهـ صحيح.
-عبد الرزاق [951] عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان قول الأنصار الماء من الماء رخصة في أول الاسلام ثم أخذنا بالغسل بعد ذلك إذا مس الختان الختان. ابن أبي شيبة [957] حدثنا عبد الأعلى عن معمر نحوه. لم يسمعه الزهري. قال أبو داود [214] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك اهـ حسن.