فهرس الكتاب
وقال أبو داود [215] حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد اهـ صحيح، ورواه الطحاوي [329] حدثنا يزيد بن سنان بالفتح وابن أبي داود قالا حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن أبيه قال: قال سهل بن سعد الساعدي فذكر مثله. صححه الدارقطني.
-عبد الرزاق [965] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من بني شيبان أنه نكح امرأة كانت لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يصيبها فلا ينزل فيقول لا تغتسلي وكان بها قروح. عبد الرزاق [966] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال أخبرني إسماعيل الشيباني أنه خلف على امرأة لرافع بن خديج فأخبرته أن رافعا كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لأن لا تغتسل. قال ابن عيينة فأخبرني عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن إسماعيل الشيباني أن رافعا كان يقول لها أنت أعلم إن أنزلت فاغتسلي اهـ سند صحيح.
ورواه يعقوب في المعرفة [3/ 107] حدثنا أبو بكر الحميدي قال ثنا سفيان سمع إسماعيل الشيباني يقول: خلفت على امرأة رافع بن خديج، فأخبرتني إن رافع بن خديج كان يعزل عنها من أجل قروح كانت بها لئلا تغتسل. قيل لسفيان: فإن حماد بن زيد يقول فيه كان لا يعزل عنها؟ قال سفيان: ما حفظته إلا يعزل. ولقد سمعت من جانب آخر. ثم قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان إنه سمع نافع بن جبير يحدث عن إسماعيل الشيباني قال ويقول: أنت أعلم اهـ إسماعيل بن إبراهيم السلمي الشيباني إنما يروي عنه عمرو بن دينار كأن في نسخة المعرفة سقطا.