فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [942] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة فقد وجب الغسل. الطحاوي [333] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حميد الصائغ قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة ما يوجب الغسل؟ فقال: إذا غابت المدورة اهـ صحيح.
-ابن المنذر [563] حدثني علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن قتادة وحميد وحبيب عن الحسن عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل اهـ صحيح، رواه الحسن مرفوعا.
-ابن أبي شيبة [959] حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد الله الشامي قال سمعت النعمان بن بشير يقول في الرجل إذا أكسل فلم ينزل قال يغتسل اهـ أبو عبد الله شيخ مستور.
-ابن المنذر [550] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجز ولم ينزل فلا يغتسل اهـ سند صحيح.
-الطحاوي [310] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا إبراهيم بن بشار قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمرو بن دينار عن عروة بن عياض عن أبي سعيد الخدري قال: قلت لإخواني من الأنصار: أنزلوا الأمر كما تقولون الماء من الماء أرأيتم إن اغتسل؟ فقالوا: لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله اهـ هذا إسناد مكي صحيح وابن بشار ربما أخطأ على سفيان. ورواه البغوي في مسند ابن الجعد [1639] حدثنا عبد الله بن أحمد نا أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة نا عمرو بن دينار عن عبيد الله بن الخيار قال: ذكروا عند أبي سعيد الخدري ذاك، فتكلم رجل كأنه شدد فيه، فقال أبو سعيد: حتى لا يكون في قلبك حرج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قول أبي سعيد: لا غسل عليه اهـ صوابه عبيد الله بن عياض. وهذا أشبه. ورجاله ثقات.