الصفحة 3801 من 5609

-سعيد [1695] نا خالد بن عبد الله عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام: يمين. ابن أبي شيبة [18507] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليه حرام فليست عليه بحرام، وعليه كفارة يمين اهـ سند ضعيف.

-ابن المنذر [7672] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن عمر بن عامر قال: حدثنا أبو رجاء عن العلاء بن زياد بن مطر العدوي عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الحرام يمين. حرب [2/ 533] حدثنا أحمد بن حنبل قال ثنا عباد بن العوام قال أخبرني عمر بن عامر عن أبي رجاء عن العلاء بن زياد عن أبيه زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: في الحرام يمين اهـ حسن، لا بأس به.

-سعيد [1701] نا هشيم قال: أنا خالد عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال في الحرام: يمين. عبد الرزاق [11360] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال هي يمين. ابن أبي شيبة [18496] حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين. حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن عمر مثله. الدارقطني [4/ 40] نا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب الدورقي نا إسماعيل بن علية نا هشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن عكرمة عن عمر قال: الحرام يمين يكفرها اهـ مرسل جيد.

وقال حرب [2/ 534] حدثنا ابن المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يقول في الرجل يقول: امرأته حرام عليه. قال: يمين يكفرها اهـ كذا في المطبوع ابن المسيب، وإنما هو المسيب بن واضح، وقد كان يخطئ، ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك على الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت