فهرس الكتاب
وروى البيهقي [15463] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان يجعل الحرام يمينا اهـ جابر بن يزيد لا يحتج به. والصحيح عن عكرمة مرسل.
-عبد الرزاق [11361] عن ابن جريج عن عبد الكريم أن عمر وابن عباس قالا: هي يمين اهـ عبد الكريم أبو أمية ضعيف جدا.
-عبد الرزاق [11391] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم قال رفع إلى عمر رجل فارق امرأته بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام قال ما كنت لأردها عليه أبدا. البيهقي [15464] من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت علي حرام فقال عمر بن الخطاب: لا أردها عليك اهـ مرسل رجاله ثقات.
-سعيد [1068] نا هشيم قال: أنا أبو حرة عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة فقال: قال عمر: لو حملناهم على كتاب الله. ثم قال: لا بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم اهـ أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن ليس بالقوي في الحسن. سعيد [1069] نا خالد بن عبد الله عن سعيد الجريري عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس أن أجعلها واحدة، ولكن أقواما حملوا على أنفسهم، فألزم كل نفس ما ألزم نفسه، من قال لامرأته: أنت علي حرام فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث اهـ وهذا مرسل حسن. فيه دلالة على أنه نحا التغليظ بعد.
-حرب [2/ 532] حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ثنا محمد بن فضاء عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان قال: في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام. فقال عثمان: عليه ما على المظاهر اهـ محمد بن فضاء الجهضمي واه.