فهرس الكتاب
-حرب [2/ 535] حدثنا أبو معن قال ثنا حماد بن مسعدة عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قال الرجل: امرأته عليه حرام. ثم أمسكها فليعتق، عن يمينه أو ليتصدق. ابن حزم [المحلى 9/ 303] من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا المقدمي نا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين اهـ صحيح.
وروى ابن حزم [9/ 304] من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير بن حازم قال: سألت نافعا مولى ابن عمر عن الحرام أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريته فأمره الله عز وجل أن يكفر يمينه ولم يحرمها عليه اهـ ثقات.
-ابن المنذر [7680] حدثنا يحيى حدثنا مسدد حدثنا علي بن مسهر عن حجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر في الحرام قال: إن كان نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فيمين يكفرها اهـ حجاج ضعيف.
وقال ابن المنذر [7671] حدثنا علي حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن عبد الواحد البناني حدث أن ابن عمر قال في الحرام ثلاثا اهـ عبد الواحد بصري ذكره ابن حبان في الثقات، والأول أصح عن ابن عمر.
-البخاري [4911] حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال في الحرام يكفر. وقال ابن عباس (لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة) . ورواه مسلم من طريق يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) .