الصفحة 3808 من 5609

وقال النسائي [3420] أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة اهـ تابعه العدني وروح بن عبادة، قال ابن المنذر [7677] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) إلى آخر الآية، ثم قال: عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. ورواه الدارقطني [4/ 43] نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن منصور نا روح نا سفيان الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة. وقال الطبراني [12246] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن مطيع الغزال عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: ليست عليك بحرام ثم قرأ (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) ولكن عليك أغلظ الكفارات رقبة اهـ هكذا روى سالم بن عجلان الأفطس، وكأنه بمعنى ما روى يعلى بن حكيم، أنه اختار لهذا الرجل أغلظ كفارات اليمين عتق رقبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت