الصفحة 3809 من 5609

وقال عبد الرزاق [11385] عن الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحرام قال: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. وقال عبد الرزاق [11386] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث الثوري قال قال لي ابن عباس: يمين مغلظة اهـ فجعله هنا بمنزلة المظاهر. صححه ابن حزم في المحلى [9/ 303] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في الحرام والنذر: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. قال: ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل إذا قال: حرام علي أن آكل أو قال: هذا الطعام علي حرام؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا اهـ وهذا من باب آخر، فقد قال عبد الرزاق في النذور [15834] أخبرنا الثوري عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في النذر والحرام قال: إذا لم يسم شيئا قال: أغلظ اليمين، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا اهـ فكأنه في الذي يحرم عليه الحلال مبهما. وقال ابن أبي شيبة [12304] حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين، وعليه أغلظ الكفارات. وقال عبد الرزاق [15837] عن ابن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسمها صاحبها فهي أغلظ الأيمان ولها أغلظ الكفارة يعتق رقبة اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت