الصفحة 3810 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [12286] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام، قال: لم يأل أن يغلظ على نفسه، يعتق رقبة أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا، قال: فسألت إبراهيم ومجاهدا، فقالا: إن لم يجد أطعم عشرة مساكين اهـ فعاد الأمر إلى أنه يراه كفارة يمين، وأنه ربما أغلظ للسائل لأمور أخر. وهذه أسانيد صحاح لا اختلاف فيها إلا لاختلاف أحوال السائلين إن شاء الله. والله أعلم. وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله.

وقال ابن المنذر [7675] حدثنا أبو أحمد وعلي بن عبد العزيز قالا حدثنا حجاج حدثنا همام أخبرنا قتادة أن رجلا جعل امرأته عليه حراما، فأتى مطرفا قال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين، وأتى جابر بن زيد فقال: سمعت ابن عباس يقول: هي يمين. وقال الطبراني [7676] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه قال في الحرام: يمين يكفر. الدراقطني [4057] حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وعن جابر بن زيد عن ابن عباس مثله. صحيح.

-سعيد [1704] نا هشيم قال: أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين. ابن الجعد [944] أنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: الحرام يمين اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [18499] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ح وعن جابر بن زيد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا: الحرام يمين اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت