الصفحة 3811 من 5609

-سعيد [1683] نا هشيم قال: أنا أبو بشر عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما. قال: فليست عليك بحرام. فقال الأعرابي: أليس الله تعالى يقول في كتابه (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) ؟ فضحك ابن عباس، وقال: ما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه؟ ثم أقبل على القوم يحدثهم، فقال: إن إسرائيل عرضت له الأنساء فأضنته، فجعل لله عز وجل عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزع العروق من اللحم. البيهقي [15456] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن أعرابيا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما قال: ليست عليك بحرام قال: أرأيت قول الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به النسا فجعل على نفسه إن شفاه الله أن لا يأكل العروق من كل شيء وليست بحرام اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [18498] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: يمين. البيهقي [15457] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة أنها قالت: في الحرام يمين. الدارقطني [4101] حدثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق عن عطاء عن عائشة مثله. مطر الوراق ضعيف.

وقال ابن المظفر في حديث شعبة [70] حدثنا أحمد ثنا محمد بن نصر ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت الحرام يمين اهـ أحمد هو أبو طالب أحمد بن طالب، ومحمد بن نصر هو ابن حماد بن عجلان. منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت