الصفحة 4078 من 5609

وقال الطحاوي [4579] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا ابن لهيعة قال: ثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا: أتعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها أم تخرجان؟ فقال جابر: لا فقلت: أتتربصان حيث أرادتا , فقال جابر: لا. حدثنا روح بن الفرج قال: ثنا عبد الله بن محمد الفهمي قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في المطلقة: إنها لا تعتكف , ولا المتوفى عنها زوجها , ولا تخرجان من بيوتهما حتى توفيا أجلهما اهـ ابن لهيعة ضعيف.

-ابن أبي شيبة [19207] حدثنا محمد بن ميسر عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر أنهما قالا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شاءت. عبد الرزاق [12051] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال: إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرا ولم يقل تعتد في بيتها تعد حيث شاءت. عبد الرزاق [12052] عن الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله. ابن جرير [5086] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) لم يقل تعتد في بيتها تعتد حيث شاءت. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال قال ابن عباس: إنما قال الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) ولم يقل تعتد في بيتها، فلتعتد حيث شاءت. ابن أبي شيبة [19205] حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تخرج. ابن أبي حاتم في التفسير [2353] حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في المتوفى عنها زوجها تخرج فإن الله يقول (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) ولم يقل: يعتدون في بيوتكم اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت