الصفحة 4079 من 5609

وقال البخاري [4925] حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى (غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم) فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى (غير إخراج) وقال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله (فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وقال البيهقي [15905] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي حدثنا الحسن بن مثنى العنبري حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (غير إخراج) قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها أو سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقوله تعالى (فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن) قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت اهـ

وقال ابن جرير [5585] حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس أنه قام يخطب الناس ها هنا، فقرأ لهم سورة البقرة فبين لهم فيها فأتى على هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) قال: فنسخت هذه. ثم قرأ حتى أتى على هذه الآية (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) إلى قوله (غير إخراج) فقال: وهذه اهـ مرسل صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت