الصفحة 4083 من 5609

-عبد الرزاق [12091] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في المتوفى عنها وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال: لا نفقة لها ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها [1] . ابن أبي شيبة [19322] حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال. سعيد [1374] نا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: لها النفقة من جميع المال اهـ صحيح.

-عبد الرزاق [12085] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12086] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [1388] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق 15876] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [1892] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها اهـ صحيح متصل.

(1) - عبد الرزاق [12092] عن ابن جريج قال سئل ابن شهاب عن المتوفى عنها وهي حامل على من نفقتها قال كان ابن عمر يرى نفقتها إن كانت حاملا أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا بأن لا نفقة لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت