الصفحة 4084 من 5609

ورواه ابن أبي شيبة [19313] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [12087] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله اهـ مرسل جيد.

-ابن أبي شيبة [19312] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها. عبد الرزاق [12082] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث. سعيد [1385] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة لها إلا من نصيبها. الطحاوي [الأحكام 1890] حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها اهـ

وقال عبد الرزاق [12083] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. سعيد [1378] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نفقتها من نصيبها اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت