الصفحة 4085 من 5609

وقال عبد الرزاق [12084] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل ابن عباس عن النفقة عليها فقال لا نفقة لها فأتي ابن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم. فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال لا تنفقوا عليها إن شئتم. وقال البيهقي [15877] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. ابن أبي شيبة [19317] حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: في المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. الطحاوي [الأحكام 1889] حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس يقول: لها النفقة من نصيبها. وقضى به ابن الزبير اهـ أرسله عمرو بن دينار.

وقال سعيد [1380] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. الطحاوي [الأحكام 1891] حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة اهـ حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت