الصفحة 4086 من 5609

وقال الطحاوي [الأحكام 1887] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها اهـ حسن صحيح.

قول الله (وعلى الوارث مثل ذلك)

-سعيد [2/ 144] نا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفق عليه الرجال دون النساء. عبد الرزاق [12181] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس بن عم كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا: لا مال له. قال: فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. ابن أبي شيبة [19502] حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعه على ابن عم له. ابن أبي شيبة [19497] حدثنا أبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: جاؤوا بيتيم إلى عمر فقال: أنفق عليه، قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. ابن جرير [4991] حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم قالا حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه. ابن المنذر [7530] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء اهـ مرسل صحيح.

وقال حرب [2/ 641] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: أخبرني سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن عمربن الخطاب قضى في غلام توفي أبوه وهو مسترضع ولم يترك أبوه مالا فقضى أن رضاعه على ورثته، ثم قال: لو لم أجد ورثة لجعلته على عاقلته اهـ مثنى بن الصباح ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت