فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [19525] حدثنا حفص عن إسماعيل عن الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه [1] اهـ مرسل.
وقال سعيد [2/ 144] نا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب غرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. عبد الرزاق [12184] عن معمر عن الزهري مثله اهـ مرسل.
-ابن أبي شيبة [19505] حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [2/ 269] ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أبو بكر بن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن هو الرؤاسي عن الحسن هو ابن حي عن مطرف هو ابن طريف عن إسماعيل هو ابن علية عن الحسن البصري عن زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم؟ فعلى العم بقدر ميراثه وعلى الأم بقدر ميراثها اهـ كذا قال ابن حزم إسماعيل ابن علية وإنما هو إسماعيل السدي، وفيه ضعف.
(1) - عبد الرزاق [12185] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله وقال لوارثه: أما أنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته، ألا ترى أنه يقول (وعلى الوارث مثل ذلك) . ابن جرير [5014] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن عتبة (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: الرضاع. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن عتبة في قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: النفقة بالمعروف. صحيح.