فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [19495] حدثنا أبو خالد عن أشعث وعن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: (وعلى الوارث مثل ذلك) لا يضار. ابن أبي حاتم [2330] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: لا يضار. ورواه ابن المنذر [8483] حدثنا موسى قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن ابن عباس. وأشعث ضعيف.
-ابن جرير [5029] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا اهـ لا بأس به.
ما تجنتبه المتوفى عنها في عدتها وما جاء في الإحداد
وقول الله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير) [البقرة 234]
-ابن أبي حاتم [2360] حدثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) يقول: إذا طلقت المرأة أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف اهـ حسن.
-البخاري [5341] حدثني عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز اهـ