الصفحة 4122 من 5609

-عبد الرزاق [13850] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام. حرب [1/ 325] حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: لا يجوز دعوة ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاح أو رق اهـ ضعيف.

-ابن أبي شيبة [17045] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام [1] اهـ صحيح، تقدم في النكاح.

(1) - عبد الرزاق [13854] عن ابن جريج قال سئل عطاء عن ولد الزنى ولدته أمة فأعتقه سادة الأم ثم إن أباه استلحقه وعرف مواليه أنه ابنه ثم مات أيرثه أبوه قال: نعم، وعمرو بن دينار. عبد الرزاق [13856] أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء إن عرف مواليه أنه ابنه فخاصموه في ميراثه قال يرثه أبوه إذا عرفوا أنه ابنه ولكن إن أنكروا أنه ابنه كان ميراثه لهم اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت