الصفحة 4143 من 5609

-ابن أبي شيبة [17659] حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: المتلاعنان لا يجتمعا في مصر اهـ سند ضعيف.

-ابن المنذر [7762] حدثنا موسى بن هارون حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا ابن مبارك عن أبي مودود عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا التعن الرجل خمسا، والمرأة خمسا، فقد برئ كل واحد منهما من صاحبه اهـ لا بأس به.

-عبد الرزاق [12435] عن ابن جريج عن عطاء قال: لا تحل له أبدا قال: لم أرهم يريدون أن يجتمعوا أبدا. قال قلت: وإن نكحت غيره، قال: نعم اهـ صحيح.

في الأمر آثار يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود وكتاب المواريث ذكرها.

ما ذكر في الانتفاء من الولد

-أبو داود [2265] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.

-عبد الرزاق [12375] عن ابن جريج أنه بلغه أن شريحا قال في الرجل يقر بولده ثم ينكر يلاعن فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فكتب إليه أن إذا أقر به طرفة عين فليس له أن ينكر اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت