فهرس الكتاب
وقال عبد الرزاق [12374] عن المجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به. ابن أبي شيبة [17858] حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي قال: جاء رجل بابن له قد أقر به ثم أراد أن ينفيه فشهدوا أنه ولد في بيته وأنهم هنؤوه به وأقر به , فقال شريح: الزم ولدك. قال عامر: كان عمر يقضي بذلك. ابن أبي شيبة [17854] حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن عمر قال: إذا أقر بولده مرة واحدة فليس له أن ينفيه. البيهقي [15764] من طريق أبي معاوية عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عن شريح عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. وقال ابن أبي شيبة [17857] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وغيره عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه اهـ مرسل لا بأس به، له شاهد يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله.
-ابن أبي شيبة [17855] حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن علي قال: إذا أقر به فليس له أن ينفيه. ابن المنذر [7777] وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: حدثنا حفص بن غياث عن مجالد عن عامر عن عمر وعلي وشريح قالوا: إذا أقر بالولد فليس له أن ينتفي منه اهـ ضعيف.
-ابن أبي شيبة [17868] حدثنا عبدة عن عاصم قال: جاءت امرأة إلى أبي موسى وأبوها وزوجها وأمها وهي حبلى يقول زوجها: هي جارية وإنما كنت ألعب معها فكلم الجارية , فقالت: زوجنيه أبي وأمي، وكان يدخل علي فيصنع بي ما يصنع الرجل بامرأته قال: فضرب رأسه بالدرة وقال: هي امرأتك والولد ولدك اهـ مرسل جيد.
-الفسوي [1/ 399] حدثني إبراهيم بن المنذر حدثني معن حدثني عبد الله بن يحي بن سليمان عن ابن شهاب عن سالم بن أبي عاصم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: يقال من أنكر ولدا هو له عقد بين طرفيه يوم يوم القيامة اهـ ابن يحيى مجهول.
جامع ما جاء في الظهار