الصفحة 4165 من 5609

وقال البخاري في التاريخ [2077] قال لي الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف. حدثني عبيد الله قال ثنا ابن عيينة عن يحيى عن سليمان بن يسار عن اثني عشر مثله. حدثني عارم قال ثنا حماد بن زيد عن يحيى عن سليمان: أدركت نحوه اهـ إسماعيل بن أبي أويس الأويسي أخطأ فيه، الصحيح عن يحيى بن سعيد عن سليمان، وهذا معنى سياقة البخاري.

وقال ابن جرير [4642] حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. رواه الدارقطني [4084] أخبرنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن منصور حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب مثله. ثم قال حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن حرب حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي اهـ يحيى بن أيوب ليس بالحافظ، والصحيح يحيى بن سعيد عن سليمان، كذلك نبه الدارقطني بسياقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت