فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [18868] حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال ابن جرير [4557] حدثنا أبو هشام قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة اهـ هذا أصح، عبد الأعلى ويزيد بن هارون سمعا ابن أبي عروبة قبل التغير. وهذا مرسل بصري، ورواه معمر وهشام عن قتادة مرسلا.
وقال عبد الرزاق [11631] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره قال بلغني أن علي بن أبي طالب قال له رجل حلفت أن لا أمس امرأتي سنتين فأمره باعتزالها فقال له الرجل إنما ذلك من أجل أنها ترضع فخلى بينه وبينها اهـ مرسل تقدم.
وقال مالك [1162] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. سعيد [1912] نا عبد العزيز عن جعفر عن أبيه أن عليا قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. البيهقي [15610] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق ولو مرت السنة لم يكن عليه طلاق حتى يوقف اهـ هذا أصح عن علي رحمه الله، وهو مرسل صحيح، وما روي عنه في الرجل الذي آلى من امرأته وهي ترضع لا يصح.