الصفحة 4173 من 5609

ابن جرير [4568] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عن عطاء [1] قال حدثنا داود عن عامر عن ابن مسعود أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر أن رجلا من بني هلال يقال له فلان ابن أنيس أو عبد الله بن أنيس أراد من أهله ما يريد الرجل من أهله، فأبت، فحلف أن لا يقربها. فطرأ على الناس بعث من الغد، فخرج فغاب ستة أشهر ثم قدم، فأتى أهله ما يرى أن عليه بأسا. فخرج إلى القوم فحدثهم بسخطه على أهله حيث خرج، وبرضاه عنهم حين قدم. فقال القوم: فإنها قد حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود: أما علمت أنها حرمت عليك؟ قال لا. قال: فانطلق فاستأذن عليها، فإنها ستنكر ذلك، ثم أخبرها أن يمينك التي كنت حلفت عليها صارت طلاقا، وأخبرها أنها واحدة، وأنها أملك بنفسها، فإن شاءت خطبتها فكانت عندك على ثنتين، وإلا فهي أملك بنفسها. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت داود عن عامر أن ابن مسعود قال في المولي: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة وهو خاطب. وقال سعيد [1888] نا هشيم قال: أنا داود عن الشعبي عن عبد الله مثله [2] اهـ مرسل صحيح.

(1) - كذا في المطبوع والصواب عبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف.

(2) - ابن أبي شيبة [18967] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويخطبها في عدتها إن شاء، قال ابن عون: فقلت لمحمد إن عامرا يقول: يخطبها في عدتها ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت