فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [18902] حدثنا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن، وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض. وقال حدثنا عبد السلام بن حرب عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء اهـ هكذا رواه عبد السلام بن حرب مرسلا.
وقال ابن جرير [4570] حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وتعتد ثلاثة قروء. الطحاوي [1948] حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا مضت الأربعة الأشهر في تطليقة بائنة وهي أحق بنفسها. البيهقي [15621] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا سفيان بن سعيد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره والعدة ثلاثة قروء. سعيد [1889] نا عبد الرحمن بن زياد قال: نا المسعودي عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله أنه قال مثل ذلك اهـ صحيح متصل إن شاء الله.