الصفحة 4175 من 5609

وقال سعيد [1890] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال له عبد الله: إن مضت عليك أربعة أشهر قبل أن تقربها فاعترف بتطليقة. عبد الرزاق [11639] عن معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه فقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة. ابن أبي شيبة [18863] حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة. ابن جرير [4572] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فضرب ابن مسعود فخذه وقال: إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة اهـ مرسل صحيح.

-عبد الرزاق [11628] عن الثوري عن ليث عن وبرة عن رجل منهم قال آلى من امرأته عشرة أيام فسأل عنها ابن مسعود فقال: إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. الطبراني [9196] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن وبرة بن عبد الرحمن أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام، ثم خرج فقدم، وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله، فلقي رجلا فذكره يمينه، فأتى ابن مسعود، فسأله فأحلفه بالله ما علمت، ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز وجل ما علمت، ثم أمره فخطبها إلى نفسها. ليث بن أبي سليم ضعيف.

-سعيد [1917] نا هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة أن أبا الدرداء كان يقول: هي معصية يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. ابن جرير [4326] حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة الأشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق اهـ هكذا أرسله ابن أبي عروبة عن قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت