الصفحة 4177 من 5609

البيهقي [15617] من طريق أبي بكر النيسابوري حدثنا السلمي يعني أحمد بن يوسف حدثنا حجاج حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفيء اهـ صحيح.

-مالك [1163] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. سعيد [1911] نا هشيم قال: نا عبد الحميد عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المؤلي عن امرأته يوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. عبد الرزاق [11661] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: يوقف المولي عند انقضاء الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق. عبد الرزاق [11662] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [18889] حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفيء، وإما أن يعزم. ابن جرير [4634] حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال في المولي: لا يحل له إلا ما أحل الله له إما أن يفيء، وإما أن يطلق. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لا يجوز للمولي أن لا يفعل ما أمره الله يقول: يبين رجعتها، أو يطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر يبين رجعتها، أو يطلق قال أبو كريب. قال ابن إدريس وزاد فيه. وراجعته فيه، فقال قولا معناه: إن له الرجعة. ثم قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في الإيلاء: يوقف عند الأربعة الأشهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت