فهرس الكتاب
حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر، فإما أن يمسكها كما أمره الله، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره. حرب [2/ 684] حدثنا أحمد بن يونس قال: ثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر نحوه. صحيح رواه البخاري من طريق ليث عن نافع.
وقال ابن جرير [4662] حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر فلم يفئ إليها فتلا هذه الآية (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) الآية لهـ سند جيد، بمعنى ما قبله.
وقال ابن جرير [4658] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب عن ابن زيد قال: قال ابن عمر: حتى يرفع إلى السلطان، وكان أبي يقول ذلك ويقول: لا والله وإن مضت أربع سنين حتى يوقف اهـ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا بأس به. وهذا هو الصحيح عن ابن عمر.
وقال ابن أبي شيبة [18886] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر عن الإيلاء، فقال: الأمراء يقضون في ذلك. ابن جرير [4640] حدثنا أبو هشام قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن الإيلاء فقال: الأمراء يقضون بذلك. ابن سعد [9084] أخبرنا عفان قال حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال: كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه قال: فسألته عن الإيلاء فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء اهـ صحيح، ذكره ابن أبي شيبة في من قال: يوقف. معناه الأمراء يوقفونه.