فهرس الكتاب
وقال ابن أبي شيبة [18865] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة. سعيد [1892] نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة الأشهر قبل أن يفيء فهي تطليقة بائنة. ابن أبي شيبة [18866] حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء، فقال: كان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها، وكان ابن عمر يقول ذلك. الطحاوي [1949] حدثنا عبد الملك بن مروان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقولان: إذا آلى الرجل من امرأته فلم يقربها حتى يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة بائن. حدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها. قيل لسعيد: وسمعت ابن عمر يقوله؟ قال: نعم اهـ هكذا روي عن الأعمش عن حبيب، والأول عن ابن عمر أصح، إنما هذا قول ابن عباس.
وقال سعيد [1891] نا هشيم قال: أنا سليمان الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة اهـ سند صحيح.
وقال الدارقطني [4091] حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم اهـ سند صحيح.