الصفحة 4180 من 5609

وقال ابن أبي شيبة [12625] حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: إن فاء كفر، وإن لم يفعل فهي واحدة وهي أحق بنفسها اهـ سند صحيح.

وقال عبد الرزاق [11641] عن معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها. قال قتادة قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة. ثم قال عن معمر عن قتادة قال قال علي وابن مسعود: تعتد بعد الأربعة عدة المطلقة. قال قتادة: وقال ابن عباس: لا تطولوا عليها، إذا مضت الأربعة لها أن تنكح اهـ هذا مرسل حسن عن ابن مسعود وابن عباس.

-ابن أبي شيبة [18870] حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ح وعن سالم عن ابن الحنفية قالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء اهـ سند ضعيف.

وقال عبد الرزاق [11605] عن معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال: ما فعلت تهلل؟ يعني امرأته، قال: عهدي بها لسنة. قال: أجل والله لقد خرجت وما أكلمها، قال: فعجل قبل أن تمضي أربعة أشهر فإن مضت فهي تطليقة اهـ سند حسن.

-عبد الرزاق [11643] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس كان يقرأ للذين يقسمون من نسائهم فإن عزموا السراح اهـ ثقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت