فهرس الكتاب
-الطحاوي [الأحكام 2031] حدثنا محمد بن جعفر بن أعين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حجاج عن منذر الثوري عن محمد بن علي عن علي قال: ما أشكل علي شيء ما أشكل علي هذه الآية في كتاب الله عز وجل: (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فما زلت أدرس كتاب الله حتى فهمت، فعرفت أنه الرجل الآخر إذا طلقها إن شاء. ابن أبي حاتم [2273] حدثنا أحمد بن سنان ثنا يزيد بن هارون أنبأ حجاج بن أرطاة عن منذر عن محمد بن الحنفية قال: قال علي: أشكل علي قوله (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) فدرست القرآن، فعرفت أنه يعني: إذا طلق الزوج الأخير، رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا اهـ حجاج بن أرطاة ليس بقوي.
-قال ابن خزيمة في حديث إسماعيل بن جعفر [324] حدثنا علي حدثنا إسماعيل ثنا يزيد بن خصيفة بن يزيد بن عبد الله الكندي أن سليمان بن يسار أخبره أن عبيد الله بن الحر الجعفي خرج إلى معاوية حين كان بينه وبين علي ما كان، فعدا ابن عم له على امرأة كانت تحت الفتى، فأنكحها رجلا من قومه، قال: وقد فارقنا، فذكر سليمان بن يسار أن ابن الحر لما بلغه ذلك خرج حتى أتى عليا، فقال له علي حين رآه: قد أنالك يا ابن الحر. فقال ابن الحر: إني والله ما رجعت إليك، ولكن بلغني أن ابن عم لي سفيها أنكح امرأتي رجلا فرجعني ذلك، وأنا أنشدك العدل، فإني وإن كنت فارقت هواك لم أكفر بالله فزعم سليمان أن عليا قال له: ويحك هل لك أن يرضوك؟ قال: لا آخذ إلا الحق، فقال له علي حين فعل ذلك: فإني أقضي بأنها إذا وضعت ذا بطنها أخذ الذي نكحها ولده، وكانت امرأتك إليكم ردا، فضعوها على يد عدل حتى تنفس. فقال الذي نكحها: فكيف بمالي؟ قال: فبم استحللت فرجها؟ قال ابن الحر: فلما طلقت أو أخذها الطلق جلست بالباب حتى إذا ولدت أخذت بيدها فذهبت بها اهـ مرسل جيد.