فهرس الكتاب
الصفحة 4187 من 5609
-عبد الرزاق [11572] عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن علي أنه قال لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. ابن أبي شيبة [18642] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل إيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء اهـ ضعيف.
-حرب [1/ 462] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا اهـ ضعيف.
حجم الخط: