-عبد الرزاق [12504] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [13197] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [12508] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [15696] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.
-الطبراني [234] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير اهـ عبد الله بن محمد متروك.
-حرب [1/ 478] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن محمد الفروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: قال عثمان: ليس الطلاق على ما أضمرت ولكن الطلاق على ما تكلمت اهـ ابن أبي فروة ليس بثقة.