الصفحة 4216 من 5609

-عبد الرزاق [14777] عن الثوري عن ابن أبي ذيب عن مخلد بن خُفاف قال: ابتعت عبدا بيني وبين شركاء فأقيل منه فجعل بعض الشركاء لم يكن يشهد فأنكر فاختصمنا إلى قاض بالمدينة يقال له هشام بن إسماعيل فأمر برد الغلام فأتيت عروة بن الزبير فحدثته فقام معي إليه فقال عروة حدثتني عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. قال: فرجع عن قضائه اهـ رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال: وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل الذي يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان اهـ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وضعفه البخاري والعقيلي لابن خفاف [1] .

ما جاء في بيع المضطر

وقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) [النساء 29]

-ابن ماجة [2269] حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض اهـ صححه ابن حبان، تقدم مطولا. وتقدم في الخيار ما يشهد له.

(1) - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [1590] : سئل أبي عنه فقال: لم يرو عنه غير أبي ذئب، وليس هذا إسناد تقوم به الحجة يعني الحديث الذي يروي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان، غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت