الصفحة 4217 من 5609

-أحمد [937] حدثنا هشيم أنبأنا أبو عامر المزني ثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي رضي الله عنه أو قال قال علي: يأتي علي الناس زمان عضوض يعض الموسر علي ما في يديه قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز و جل (ولا تنسوا الفضل بينكم) وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون. قال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك اهـ رواه أبو داود وضعفه البيهقي والألباني وشعيب رحمة الله عليهم.

-ابن أبي شيبة [21071] حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: لا تبتع من مضطر شيئا اهـ سند ضعيف.

جماع بيوع الغرر

-ابن أبي شيبة [20884] حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر اهـ رواه مسلم.

-مسلم [3928] حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر اهـ هذا مما يعيبه الغرر والربا.

-مالك [1333] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها [1] اهـ رواه البخاري ومسلم.

(1) - ورواه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت