الصفحة 4218 من 5609

-مالك [1346] عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الملامسة والمنابذة [1] . رواه البخاري ومسلم.

-ابن أبي شيبة [20421] حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.

-عبد الرزاق [14509] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.

-ابن أبي شيبة [22483] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [9607] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر [2] اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.

(1) - ثم قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما هذا بهذا. فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة اهـ وقال الترمذي: ومعنى هذا الحديث أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقل وجب البيع بيني وبينك والملامسة أن يقول إذا لمس الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك اهـ

(2) - ابن أبي شيبة [20888] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون بيع الغرر اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت