فهرس الكتاب
-سعيد بن منصور [745] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق [1] اهـ سند حمصي منقطع.
-ابن أبي شيبة [20894] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [7837] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.
-ابن أبي شيبة [20885] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع اهـ لا بأس به.
بيع الثمر قبل بدو صلاحه
-مالك [1281] عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: يا رسول الله وما تزهي؟ فقال: حين تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه [2] اهـ رواه البخاري ومسلم.
(1) - رواه الخطابي في الغريب ثم قال [2/ 475] : وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على استخراج المتاع الذي غرق في البحر يقال جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا.
(2) - ثم قال مالك: وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر. قلت: وفيه معنى الربا أيضا.