الصفحة 4221 من 5609

-ابن أبي شيبة [22980] حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود اهـ رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. وقال ابن أبي شيبة [22979] حدثنا غندر عن شعبة عن حميد عن أنس قال: سمعته يقول: لا يباع العنب حتى يسود اهـ موقوف.

-أبو داود [3374] حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك فقال كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم اهـ صحيح، رواه البخاري تعليقا.

-الطحاوي [5584] حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: سألت ابن عمر عن السلف في الثمر , فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [22235] حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لم تطب. رواه محمد بن نصر في السنة [192] حدثنا إسحاق أنبأ وكيع ثنا المسعودي عن القاسم قال قال عمر: إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، ولكن من ذلك أبواب لا تكاد يخفين على أحد أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب أو يباع الذهب بالورق أو الورق بالذهب نسأ اهـ مرسل جيد، القاسم هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. يأتي في السلم في الحيوان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت