الصفحة 4222 من 5609

-عبد الرزاق [14326] أخبرنا معمر عن جابر عن عامر أن عمر وابن مسعود قالا: لا يباع ثمر النخل حتى يحمار ويصفار. ابن أبي شيبة [22248] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق عن عمر وعبد الله أنهما قالا: لا يباع النخل حتى يحمر، أو يصفر اهـ هذا أصح، وجابر الجعفي ضعيف.

-عبد الرزاق [14331] أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كتب النبي صلى الله عليه و سلم صدقة إلي، فأتيت محمود بن لبيد فسألته فقال كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره. ابن أبي شيبة [23721] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن محمد بن علي قال: وليت صدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته؟ فقال: إن عمر كان عنده يتيم فباع ماله ثلاث سنين اهـ هذا خبر فيه ضعف.

وقال عبد الرزاق [14332] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعني ثمره اهـ هذا مرسل سنده صحيح، لا يعارض ما قبله.

وقال ابن أبي شيبة [23723] حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن سعد مولى عمر أن أسيد بن حضير مات وعليه دين، فباع عمر ثمرة أرضه سنتين اهـ رواه البخاري في ترجمة سعد بن نوفل الجاري، وقال أبو حاتم: ونراه والد عبد الرحمن ابن سعد مولى ابن عمر اهـ ورجاله ثقات. كأن معناه أنه حبس ما يخرج منها للدين قبل قسمة الميراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت