فهرس الكتاب
-مالك [1283] عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا. ابن المنذر [7850] حدثنا أحمد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا اهـ ورواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن أبي الزناد عن خارجة. وقال عبد الرزاق [14316] أخبرنا معمر وابن عيينة عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال وهو بالمدينة: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة لتكون بعد ذلك. ابن أبي شيبة [22246] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن زيد بن ثابت قال: لا تبتاعوا الثمرة حتى تطلع الثريا. قال الزهري: فذكرت ذلك لسالم بن عبد الله فقال: إن العاهة تكون بعد طلوع الثريا اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [22247] حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر عن شراء الثمرة؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها اهـ وقال عبد الله في زوائد المسند [5061] وجدت في كتاب أبي ثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه اهـ صححه شعيب.
-ابن أبي شيبة [22750] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه اهـ صحيح، يأتي.
-ابن المنذر [7844] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم اهـ صحيح.