الصفحة 4225 من 5609

-ابن أبي شيبة [22234] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها. عبد الرزاق [14318] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. قال وقال ابن عمر حتى يبدو صلاحها. الشافعي [هق 10913] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال وسمعنا ابن عباس يقول: لا يباع الثمر حتى يطعم. ابن المنذر [7843] حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد قال: ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم اهـ موقوف صحيح.

-البخاري [2246] حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال: رجل إلى جانبه حتى يحرز اهـ

-عبد الرزاق [14323] أخبرنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن ابن عباس قال: إذا احمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه. عبد الرزاق [14324] عن الثوري وهشام وغيره عن أنس بن سيرين عن ابن عباس مثله. صحيح.

-ابن أبي شيبة [22245] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: متى يباع النخل؟ قال: إذا احمر، أو اصفر اهـ ضعيف.

يأتي من هذا الباب في المزابنة، وهو مما يعيبه الغرر والربا.

باب منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت