فهرس الكتاب
-عبد الرزاق [15155] أخبرنا الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي قال: الجائحة الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو عليه والجائحة المطر والريح والجراد والحريق اهـ ضعيف جدا.
-أبو داود [3473] حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وقال حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين اهـ حسن صحيح.
ما جاء في المزابنة وما أشبهها
-مالك [1295] عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة [1] اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [2172] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها اهـ
وقال البخاري [2189] حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا اهـ
(1) - الشافعي [هق 10952] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء بيع الزرع بالقمح. قال ابن جريج فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني قال: نعم اهـ رواه مسلم نحوه.