الصفحة 4228 من 5609

وقال البخاري [2207] حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة [1] ، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة اهـ

-مسلم [3968] حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا اهـ ورواه ابن أبي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد وقال: الربا. ورواه ابن المثنى والحنظلي وقالا: ذلك الزبن. وهو معنى واحد [2] .

-الطحاوي [5597] حدثنا إسماعيل بن يحيى قال: ثنا محمد بن إدريس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني قال: بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق , وإن زاد فلهم , وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمر , إلا أنه رخص في العرايا اهـ رواه أحمد وصححه الحاكم، وحسنه شعيب.

(1) - قال أبو عبيد في الغريب [1/ 233] وأما حديثه أنه نهى عن المخاضرة فإنها نهي عن أن يباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد. ويدخل في المخاضرة أيضا بعض بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جَزِّه وأخذه. وهذا مثل حديثه أنه نهى بيع التمر قبل أن يزهو، وزهوه أن يحمر أو يصفر اهـ

(2) - وقال أبو عبيد في الغريب [1/ 230] : والمزابنة بيع التمر وهو في رؤوس النخل بالتمر، وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل، وليس يجوز شيء من الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يعلم أيهما أكثر اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت