فهرس الكتاب
-الطحاوي [5609] حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا خالد بن عبد الرحمن قال: ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر سئل عن رجل اشترى ثمرة بمائة فرق بكيل له؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا , يعني المزابنة. حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن عون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل باع ثمرة أرضه من رجل بمائة فرق. فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا , وهو المزابنة. الطبراني [13652] حدثنا يوسف القاضي ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن رجل قال لرجل: بعني ثمرة أرضك بما كنت تكيل منها، قال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهي المزابنة اهـ صحيح.
-ابن أبي شيبة [23040] حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: التمر بالتمر على رؤوس النخل مكايلة قال: إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس. ابن أبي شيبة [23041] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر على رؤوس النخل بالتمر مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار. ابن المنذر [7876] حدثنا موسى بن هارون حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بأس ببيع التمر في رءوس النخل بالبسر مكيلة إذا كان فيه دينار أو عشرة دراهم. قال ابن المنذر: وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: هو حديث منكر. الأثرم عنه اهـ
ما جاء في كراء الأرض
-مسلم [3996] حدثني إسحاق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب اهـ