فهرس الكتاب
وقال مسلم [3916] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، ولم يقل أبو كريب مرجأ اهـ
-ابن أبي شيبة [22924] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال: إنما كان النهي فيما يكال ويوزن ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله اهـ كذا رواه حجاج بن أرطاة على المعنى. وقال البخاري [2135] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله اهـ
-مالك [1313] عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. عبد الرزاق [14170] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن حكيم بن حزام كان يشتري الأرزاق في عهد عمر من الجار فنهاه عمر أن يبيعها حتى يقبضها. ابن أبي شيبة [21478] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض. ابن أبي شيبة [21747] حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب. وقال البيهقي [10992] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه فرده عمر وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تقبضه اهـ صحيح.