فهرس الكتاب
-ابن أبي شيبة [21244] حدثنا عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره اهـ أبو حمزة ضعيف.
-ابن أبي شيبة [22919] حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان أنه كان لا يرى بأسا ببيع كل شيء قبل أن يقبض ما خلا الكيل والوزن. ابن المنذر [7975] حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عثمان بن عفان قال: كل بيع ابتاعه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن [1] اهـ عبد ربه هو ابن أبي يزيد، وأبو عياض اسمه عمرو بن الأسود، على رسم ابن حبان أحسبه.
-عبد الرزاق [14221] أخبرنا ابن التيمي عن رجل سمع قتادة يحدث عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام قالا: إذا ابتاع الرجل التمرة على رؤوس النخل فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها. ابن أبي شيبة [21593] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام لم يريا بأسا أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل إذا أدرك، ثم يبيعه في رؤوس النخل قبل أن يصرمه اهـ سند صحيح.
(1) - عبد الرزاق [14236] أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابن المسيب يقول: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فلا تبعه حتى تقبضه. عبد الرزاق [14230] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه. وقال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب مثله اهـ صحاح.