الصفحة 4258 من 5609

وقال عبد الرزاق [14240] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم: وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. ابن أبي شيبة [20896] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بيعا , حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا , واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة، فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت؟ فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت , فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. رواه البيهقي [10726] من طريق محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق بمثله، ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها اهـ هذا أصح من رواية ابن أبي معروف، وهو خبر صحيح.

بيع ما ليس عندك

-ابن أبي شيبة [20874] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أبتاعه له من السوق؟ قال: فقال: لا , لا تبع ما ليس عندك اهـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت