فهرس الكتاب
وروى البيهقي [10998] من طريق العباس بن محمد الدوري حدثنا الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي وهذا لفظ الأشيب قالا حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. هذا إسناد حسن متصل اهـ
-أبو داود [3506] حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن أيوب حدثني عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك اهـ صححه الترمذي والحاكم والذهبي.
-مالك [1315] بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك فأتيا عبد الله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك اهـ
وقال أبو عمر في الاستذكار [6/ 370] : وذكر ابن وهب عن مالك قال: بلغني أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني ابتعت من رجل طعاما فلما جئت ليوفيني إذا هو لا طعام عنده وإذا هو يريد أن يبتاعه لي من السوق. قال عبد الله بن عمر: لا آمره أن يبيعك إلا ما كان عنده ولا آمرك أن تبتاع منه إلا ما كان عنده. قال مالك: وذلك في العينة اهـ