الصفحة 4264 من 5609

-ابن الجعد [1160] أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبيه أنه كان ينهى عن بيع الطعام بسعر البيدر اهـ مرسل جيد.

-مالك [1320] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه. ابن أبي شيبة [22750] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع أو تمر قبل أن يبدو صلاحه اهـ صحيح، علقه البخاري.

وقال عبد الرزاق [14061] أخبرنا معمر عن أيوب وعبد الكريم الجزري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يسلف الرجل الورق في الشيء إلى أجل معلوم وكيل معلوم اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [14062] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال أخبرني من سمع ابن عمر يقول: وددت أن رجلا قد أخذ مني دينارا بطعام ويأتيني به من الشام اهـ

-الشافعي [هق 11413] أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه اهـ صحيح.

-ابن أبي شيبة [22755] حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن وبرة قال: قال ابن عمر: لا بأس بالسلم إذا كان في كيل معلوم إلى أجل معلوم اهـ حسن.

وقال ابن حبان في الثقات [3833] حدثني محمد بن عبد الله بن الجنيد قال ثنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو عوانة عن عبد الله بن حنش الأودي قال: سمعت ابن عمر وسأله رجل عن الصرف فقال: كنا ندعوه الربا. وسأله رجل عن السلم فقال: ليس به بأس أن يبايع بدراهم كيلا معلوما إلى أجل معلوم اهـ صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت