الصفحة 4265 من 5609

-ابن أبي شيبة [20855] حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله لا يرى به بأسا. قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه. الحسن بن علي بن عفان في الأمالي [30] حدثنا جعفر بن عون قال أنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بالرجل يبيع الطعام إلى أجل , وليس عنده أصله. الشافعي [هق 11421] أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله. وقال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله اهـ صحيح، وهو من هذا الباب.

-ابن أبي شيبة [22754] حدثنا ابن أبي زائدة عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل يستسلفني دراهم بطعام إلى أجل مسمى كل جريب حنطة بدرهم وجريبي شعير بدرهم، قال: حسن اهـ ثقات، وما إخاله محفوظا.

قال ابن أبي شيبة [21575] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن كليب بن وائل قال: سمعت ابن عمر وسئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلمه إليه في طعام فكرهه، وقال: لا حتى يقبضه اهـ هذا أشبه، صحيح، يأتي في بيع الدين بالدين.

-عبد الرزاق [14072] أخبرنا الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح عن أبي سعيد قال السلم كما يقوم من السعر ربا، ولكن تسمي بدراهمك كيلا معلوما، واستكثر بها ما استطعت اهـ سند صحيح، نُبيح بن عبد الله العنزي وثقه أبو زرعة.

-ابن أبي شيبة [22752] حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال في السلم في السمن قال: سم كيلا معلوما وأجلا معلوما اهـ لا بأس به.

-الشافعي [هق 11412] أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا اهـ حسن صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت